وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنِّي أُكَفِّنُهُ بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَقَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ« أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ اَلنَّاسُ فَإِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلاَ تَفْعَلْ» قَالَ« وَ عَمِّمْنِي بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ اَلْجَسَدُ»».