وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَاِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ اَلْكَفَنِ هِيَ قَالَ« لاَ إِنَّمَا اَلْكَفَنُ اَلْمَفْرُوضُ ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ ثَوْبٌ تَامٌّ لاَ أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارَى فِيهِ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ وَ اَلْعِمَامَةُ سُنَّةٌ» وَ قَالَ« أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْعِمَامَةِ وَعُمِّمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ[ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خ ل]» وَبَعَثَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ لَمَّا مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ بِدِينَارٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ لَهُ حَنُوطاً وَ عِمَامَةً فَفَعَلْنَا.