فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ ثَوْبَيْنِ فِي كَفَنِ اَلْمَرْأَةِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ« كَمَا يُكَفَّنُ اَلرَّجُلُ غَيْرَ أَنَّهَا تَشُدُّ عَلَى ثَدْيِهَا خِرْقَةً تَضُمُّ اَلثَّدْيَيْنِ إِلَى اَلصَّدْرِ وَ تَشُدُّ إِلَى ظَهْرِهَا وَ تَضَعُ لَهَا اَلْقُطْنَ أَكْثَرَ مِمَّا تَضَعُ لِلرِّجَالِ وَ يُحْشَى اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ اَلْحَنُوطِ ثُمَّ تَشُدُّ عَلَيْهَا اَلْخِرْقَةَ شَدّاً شَدِيداً».