وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُكْرَهُ أَنْ يُقَصَّ لِلْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ».