فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ« إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنِ اِنْتَفَخَتْ فِيهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ».