الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5651 - المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 147 | الثقلين
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 4
|
الكتاب 1
|
الباب 147
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4
,
الكتاب 1
,
الباب 147
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
الحديث #5651
5651 - مَا رَوَاهُ فِرَاسٌ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ
"أَنِ اِجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَ اُمْحُ كِتَابِي".
هامش واحد
فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ ع سَابِعاً مَعَهُمْ وَ قَوْلُهُ ع وَ امْحُ كِتَابِي كَرِهَ أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ بِالْخِلَافِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ وَ لَيْسَ هَذَا بِحُجَّةٍ لِلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا يُثْبِتُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ يُثْبِتُ كَوْنَهُ أَبَداً بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَ لَا يُثْبِتُ أَنَّهُ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الْأَخُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الْأَخُ وَ رَوَى مُخَالِفُونَا أَنَّ عُمَرَ تُوُفِّيَ ابْنُ ابْنِهِ وَ تَرَكَهُ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ فَسَأَلَ عُمَرُ زَيْداً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ أَرَى الْمَالَ بَيْنَكُمْ أَثْلَاثاً فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ فَجَعَلَ نَفْسَهُ وَ هُوَ الْجَدُّ أَخاً وَ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ إِنَّ الْمَالَ بَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ نِصْفَانِ وَ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَجَعَلَ الْجَدَّ هَاهُنَا أَخاً كَأَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَجَعَلَ الْجَدَّ أَخاً وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نَقُولُهُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْنَ ابْنِهَا وَ جَدّاً وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الثُّلُثِ نِصْفُهُ فَيُدْفَعُ إِلَى الْجَدِّ وَ هُوَ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ جَدّاً لِأُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ طُعْمَةً فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا مِيرَاثُهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً فَلَمَّا لَمْ يَرِثِ ابْنُهُ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ مِنَ الطُّعْمَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَرَدُّوهَا إِلَى السُّدُسِ فَلَمَّا لَمْ تَأْخُذِ الْأُمُّ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ أَبُوهَا مِنَ الطُّعْمَةِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَكَتْ جَدّاً أَوْ جَدَّةً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ عَمّاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالًا أَوْ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ الْأَخِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأُخْتِ عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ وَ وَلَدُ الْأَخِ وَ وَلَدُ الْأُخْتِ وَ إِنْ سَفَلُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
السابق
التالي