إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرَ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ عَمَّةً لِأُمٍّ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرُ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأُمٍّ وَ الْآخَرُ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ خَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأُمٍّ وَ خَالَةً لِأَبٍ فَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْخَالَيْنِ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَ سَقَطَ الْخَالُ مِنَ الْأَبِ وَ لِلْعَمَّيْنِ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثَيْنِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ وَ حِسَابُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ وَ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ عِشْرُونَ سَهْماً فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالَيْنِ لِأُمٍّ وَ عَمَّيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّيْنِ مِنَ الْأُمِّ فَلِلْخَالَيْنِ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْخَالَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ثُلُثَا الثُّلُثِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْعَمَّيْنِ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْعَمَّيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ وَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَلِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ لِلْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ عَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ وَ هَذَا غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى أَصْلٍ بَلْ مُسَلَّمٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ جَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِجَدَّةِ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي قَوْلِهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ وَ غَلِطَ يُونُسَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْلِهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ وَ كَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ وَ هُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَ الْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ وُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالَتِهِ وَ عَمَّةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ خَالَتِهِ لِأَنَّ ابْنَةَ الْخَالَةِ مِنْ وُلْدِ الْجَدَّةِ وَ عَمَّةَ الْأُمِّ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ الْأُمِّ وَ وُلْدُ جَدَّةِ الْمَيِّتِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ أُمِّ الْمَيِّتِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمِّهِ وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَ ابْنَةَ خَالَتِهِ فَقَدِ اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ إِلَّا أَنَّ عَمَّةَ الْأُمِّ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ الْأُمِّ وَ ابْنَةَ الْخَالَةِ مِنْ وُلْدِ جَدَّةِ الْمَيِّتِ فَابْنَةُ الْخَالَةِ أَحَقُّ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ كَذَلِكَ ابْنُ الْخَالَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الْأُمِّ وَ عَمَّةَ الْأَبِ فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ لِأَنَّ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَخُوهَا فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَ لِأَخِيهَا السُّدُسُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لِأَخِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ وَ ابْنَ أُخْتٍ أُمُّهُمَا وَاحِدَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا خَمْسَةَ بَنِي أُخْتٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ أُخْرَى فَلِبَنِي الْأُخْتِ النِّصْفُ بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ إِنَّمَا يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْآخَرُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ بَنُو ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ أَشْبَاهِهَا فَقَالَ لِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ لِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِبَنَاتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَ بَقِيَ الثُّلُثَانِ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ هَذَا الثُّلُثَيْنِ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ثُلُثَاهُ فَلَمْ تَسْتَقِمِ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَهُمَا فَضَرَبْنَا سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَكَذَلِكَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ هُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ ابْنَتَا الْأُخْتَيْنِ لِأَنَّهُمَا قَدْ نَزَلَتَا بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالَةً لِأُمٍّ هِيَ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخٍ لِأَبٍ شَيْءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتْ خَالَةُ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةُ الْأَبِ وَ خَالَةُ الْأَبِ وَ الْأُمِّ جَمِيعاً فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ إِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَ ابْنُ الْأَخِ وَ ابْنَةُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّ أُمَّهَا لَا تَرِثُ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِي أُخْتٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ أُخْرَى فَلِخَمْسَةِ بَنِي الْأُخْتِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا وَ ابْنَ عَمِّهَا وَ ابْنَ ابْنَتِهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً وَ كَانَتِ الِابْنَةُ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْهُمَا فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنَةٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ بَنِي ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ بِنْتٍ أُخْرَى فَلِبَنِي الْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ بِنْتٍ أُخْرَى فَلِعَشْرِ بَنَاتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ عِشْرِينَ سَهْماً وَ لِابْنَةِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ الْبَاقِي وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَشَرَةَ بَنِي ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ أُخْرَى فَلِعَشَرَةِ بَنِي الِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَ ابْنَتَيِ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى وَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى فَهَذِهِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ لِابْنَتَيِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِثَلَاثِ بَنَاتِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةِ جَدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى سِتَّةٍ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَ لَيْسَ تَرِثُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ بَنَاتِ الْبَنَاتِ وَ إِنْ سَفَلْنَ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ ابْنَتِهَا أَوِ ابْنَةَ ابْنَتِهَا وَ زَوْجَهَا وَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ ابْنَ عَمِّهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً وَ ابْنَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِوُلْدِ الِابْنَةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ مِنْ جِهَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ وُلْدَ الِابْنَةِ هُمْ وُلْدُ الْمَيِّتِ وَ الْعَمَّ وَلَدُ الْجَدِّ وَ وَلَدُ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ أَحَقُّ وَ أَقْرَبُ مِنْ وَلَدِ الْجَدِّ وَ أَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ لِأَنَّ الْعَمَّ يَتَقَرَّبُ بِالْجَدِّ وَ الْجَدَّ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَ الْأَبَ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ وَ بَيْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ بَطْنَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الِابْنَةِ يَتَقَرَّبُونَ بِالابْنَةِ وَ الِابْنَةَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا فَوُلْدُ الِابْنَةِ أَقْرَبُ فِي الْبُطُونِ وَ أَقْرَبُ فِي النَّسَبِ وَ الْجَدُّ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ الْعَمُّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِمَنْ لَا يَرِثُ وَ وُلْدُ الْوَلَدِ يَتَقَرَّبُونَ بِمَنْ يَرِثُ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ الْأَخُ وَ وُلْدُ الْأَخِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَمِّ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مَعَ وُلْدِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنَةِ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَ ابْنَةَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَ عَصَبَتَهُ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْعَصَبَةُ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّةً لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْعَمَّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ وَ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ ابْنَ الْجَدِّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ ابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةُ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ بَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَ بَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ فَلِابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِ وَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ الْبَاقِي نَصِيبُ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ وَ عَمَّةَ أَبِيهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَ عَشَرَةَ بَنِي عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ أُخْرَى فَلِعَشَرَةِ بَنِي الْعَمَّةِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَ بَنَاتِ عَمَّةٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأَبٍ فَلِخَمْسِ بَنَاتِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ آخَرَ فَلِابْنَتَيِ الْعَمِّ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا وَ لِابْنَةِ الْعَمِّ الْآخَرِ النِّصْفُ الْبَاقِي وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا بَنِي عَمٍّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتِ بَنَاتِ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ بَنَاتِ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهُوَ عَلَى مَا بَيَّنْتُ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِ الْأَخْوَالِ وَ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَ بَنَاتِ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِي بَنَاتِ أَعْمَامٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِخَمْسَةِ بَنِي بَنَاتِ الْأَعْمَامِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي بَنَاتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ هِيَ ابْنَةُ ابْنَةِ عَمٍّ غَيْرِهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأُمٍّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ سَهْماً لِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سِتَّةٌ وَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِثَلَاثَةِ بَنِي بَنَاتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمِّ أَبِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ عَمِّهِ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ عَمِّ أَبِيهِ لِأَنَّ هَذَا كَأَنَّهُ تَرَكَ جَدَّ أَبِيهِ وَ عَمّاً فَالْعَمُّ أَحَقُّ مِنْ جَدِّ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ هِيَ خَالَةٌ لِأُمٍّ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّةً لِأَبٍ فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةٌ لِلْأَبِ سُدُسُ الثُّلُثِ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَ هِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَ هِيَ سِتَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ الَّتِي هِيَ خَالَةُ الْأُمِّ أَيْضاً نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَ هُوَ سِتَّةٌ وَ قَدْ أَخَذَتْ سُدُسَ الثُّلُثِ فَصَارَ فِي يَدِهَا سَبْعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ عَمَّتَهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ خَالَتَهَا وَ عَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ دَخَلَ النُّقْصَانُ عَلَى الْعَمَّةِ كَمَا دَخَلَ عَلَى الْأَبِ إِذَا تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً وَ أَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ بَنِي عَمَّتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنِي خَالِهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِبَنِي الْخَالِ وَ بَنَاتِ الْخَالِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِبَنِي الْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ ابْنُ الْعَمِّ لِأَنَّهُ قَدْ سَفَلَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ الْعَمِّ وَ ابْنَ الْعَمَّةِ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَ خَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ خَالًا فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَ لَا تَرِثُ الْخَالاتُ وَ الْعَمَّاتُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مَعَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ شَيْئاً لِأَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ وَ إِنْ سَفَلُوا أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ عَمّاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَ الْجَدِّ وَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ نِصْفَانِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَدَلُ الْجَدَّةِ جَدّاً مِنَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْجَدَّةَ وَ الْجَدَّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبَانِ بِالْأُمِّ وَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ يَتَقَرَّبُونَ بِالْجَدِّ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ كَانَ أَقْرَبَ وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِالْجَدِّ وَ الْخَالُ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِ الْأُمِّ فَكَيْفَ يَرِثُ مَعَ أَبِ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهِ وَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَتَيِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَ ابْنَةَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ الْخَالَةُ فِي هَذَا وَ كَذَلِكَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ دُونَ الَّذِي هُوَ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأَبِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ وَ ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخِيهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَ خَالَ أُمِّهِ وَ عَمَّ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالَةٍ وَ بَنِي خَالَةٍ وَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ بَنِي الْخَالَةِ وَ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ الْخَالَةُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ أُمِّهِ وَ خَالَ أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ وَ ابْنَةَ خَالَةٍ وَ خَالَةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْخَالِ وَ ابْنَةِ الْخَالَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ سَقَطَتْ خَالَةُ الْأُمِّ.