رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَرِيضَةِ اَلْجَدِّ فَقَالَ "مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ اَلنَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلاَّ بِالرَّأْيِ إِلاَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ".
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 147
رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْجَدُّ وَ اَلْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدُّ وَ اَلْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ".
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ أُمَّ اَلْأَبِ اَلسُّدُسَ وَ اِبْنُهَا حَيٌّ، وَ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ أُمَّ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ اِبْنَتُهَا حَيَّةٌ".
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْطِهَا سَهْماً يَعْنِي اَلسُّدُسَ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ اَلاِبْنَةِ وَ جَدٍّ فَقَالَ "لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلاِبْنَةِ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ اَلسُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا شَيْئاً".
وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي أَبَوَيْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ "لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ وَ هُوَ اَلثُّلُثَانِ لِلْأَبِ".
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْجَدَّةُ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ اِبْنِهَا وَ مَعَ اِبْنَتِهَا".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ "هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ".
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ بُكَيْرٍ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ وَ هُوَ شَرِيكُ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَقَالَ "اَلْمَالُ لَهُ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ اَلْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ فَقَالَ "يُعْطَى اَلْأَخُ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ يُعْطَى اَلْجَدُّ اَلْبَاقِيَ".
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ فَقَالَ "لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ "إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَنَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ اَلْجَدِّ اَلثُّلُثَ" ".
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ "اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ".
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوَرِّثُ اَلْأَخَ مِنَ اَلْأَبِ مَعَ اَلْجَدِّ يُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ".
وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ اَلْجَدَّ مَعَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ "اَلْمَالُ بَيْنَهُمْ أَخَوَيْنِ كَانَا أَوْ مِائَةً فَالْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ".
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَلْجَدَّ شَرِيكُ اَلْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا".
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ وَ لَوْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ".
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ سِتَّةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ "هُوَ كَأَحَدِهِمْ".
وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ "لِلْجَدِّ اَلسُّبُعُ".
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ "اَلْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ اَلْمَالُ بَيْنَهُمْ "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ"".
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اِبْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ "اَلْمَالُ لِلْجَدِّ".
وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اِبْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ "اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ "لِبَنَاتِ اَلْأُخْتِ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَى اَلْجَدَّةَ اَلْمَالَ كُلَّهُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقُلْ فِي اَلْجَدِّ".
وَ رَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ اعْلَمْ أَنَّ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ أَبَداً يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَدَّ يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا يَرِثُ مَعَهُ الْأَخُ وَ يَرِثُ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا يَرِثُ الْأَخُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِ وَ ابْنُ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ أَبَداً وَ كَيْفَ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ بَلِ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَبَداً بِمَنْزِلَتِهِمْ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الْأَخُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الْأَخُ فَلَاوَ ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ.
مَا رَوَاهُ فِرَاسٌ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ "أَنِ اِجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَ اُمْحُ كِتَابِي".
فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ ع سَابِعاً مَعَهُمْ وَ قَوْلُهُ ع وَ امْحُ كِتَابِي كَرِهَ أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ بِالْخِلَافِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ وَ لَيْسَ هَذَا بِحُجَّةٍ لِلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا يُثْبِتُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ يُثْبِتُ كَوْنَهُ أَبَداً بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَ لَا يُثْبِتُ أَنَّهُ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الْأَخُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الْأَخُ وَ رَوَى مُخَالِفُونَا أَنَّ عُمَرَ تُوُفِّيَ ابْنُ ابْنِهِ وَ تَرَكَهُ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ فَسَأَلَ عُمَرُ زَيْداً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ أَرَى الْمَالَ بَيْنَكُمْ أَثْلَاثاً فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ فَجَعَلَ نَفْسَهُ وَ هُوَ الْجَدُّ أَخاً وَ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ إِنَّ الْمَالَ بَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ نِصْفَانِ وَ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَجَعَلَ الْجَدَّ هَاهُنَا أَخاً كَأَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَجَعَلَ الْجَدَّ أَخاً وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نَقُولُهُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْنَ ابْنِهَا وَ جَدّاً وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الثُّلُثِ نِصْفُهُ فَيُدْفَعُ إِلَى الْجَدِّ وَ هُوَ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ جَدّاً لِأُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ طُعْمَةً فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا مِيرَاثُهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً فَلَمَّا لَمْ يَرِثِ ابْنُهُ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ مِنَ الطُّعْمَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَرَدُّوهَا إِلَى السُّدُسِ فَلَمَّا لَمْ تَأْخُذِ الْأُمُّ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ أَبُوهَا مِنَ الطُّعْمَةِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَكَتْ جَدّاً أَوْ جَدَّةً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ عَمّاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالًا أَوْ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ الْأَخِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأُخْتِ عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ وَ وَلَدُ الْأَخِ وَ وَلَدُ الْأُخْتِ وَ إِنْ سَفَلُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.