5126 - وَ رُوِيَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا فَقَالَ "فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ اَلثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ عَلَيْهَا هِيَ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتِ اَلْحَدَّ".