5127 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلسَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى وَ لاَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى فَقَالَ "مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْقِيَامِ وَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى اِعْتَدَلَ وَ اِسْتَوَى قَائِماً" قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ قَالَ "إِنَّ اَلْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ تُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ اَلرِّجْلُ مِنَ اَلْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ" قُلْتُ فَمِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ اَلْيَدُ قَالَ "تُقْطَعُ اَلْأَرْبَعُ اَلْأَصَابِعِ وَ يُتْرَكُ لَهُ اَلْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي اَلصَّلاَةِ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلاَةِ".