5098 - رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ".
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
5099 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ".
5100 - وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ "لاَ أَقْطَعُ فِي اَلطَّيْرِ" ".
5101 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَطَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلاَثُونَ رِطْلاً".
5102 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلاَنٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ لاَ أَتَانِي أَحَدٌ بِشَيْءٍ فَزَعَمَ اَلرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ "إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي اَلْآخَرُ مِنَ اَلرَّسُولِ اَلْمَالَ" قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ اَلْحَاجَةُ قَالَ "يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ اَلرَّجُلِ".
5103 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ".
5104 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ اَلسَّارِقُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ".
5105 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ "إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ اَلسَّبْعِ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
5106 - : وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ" قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ "قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ " فَقَالَ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ "وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ".
5107 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لاَ كَثَرٍ وَ اَلْكَثَرُ هُوَ اَلْجُمَّارُ".
5108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِيعاً لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَى أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ".
5109 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ اَلشَّيْءَ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ قَالَ "يُنْظَرُ كَمِ اَلَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ اَلَّذِي لَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلاً بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ".
5110 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِكْتَرَى حِمَاراً وَ أَقْبَلَ إِلَى أَصْحَابِ اَلثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً وَ تَرَكَ اَلْحِمَارَ عِنْدَهُمْ قَالَ "يُرَدُّ اَلْحِمَارُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ يُتْبَعُ اَلَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ".
5111 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ اَلسِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ".
5112 - وَ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِي اَلسِّجْنِ قُتِلَ ".
5113 - وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ قَالَ "رُبُعُ دِينَارٍ".
5114 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "خُمُسُ دِينَارٍ".
5115 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ اَلثَّالِثَةَ قَالَ "كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُخَلِّدُهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ يَقُولُ "إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلاَ يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لاَ رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ" " قَالَ "وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ اَلْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ اَلْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ اَلرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ اَلْكَعْبِ " قَالَ "وَ كَانَ لاَ يَرَى أَنْ يُعْفَى، عَنْ شَيْءٍ مِنَ اَلْحُدُودِ".
5116 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَ عَلَى اَلسَّارِقِ اَلْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى".
5117 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ قَطْعَ فِي اَلدَّغَارَةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخُلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي". وَ لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي يَسْلُبُ اَلثِّيَابَ قَطْعٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلطَّرَّارِ قَطْعٌ إِذَا طَرَّ مِنَ اَلْقَمِيصِ اَلْأَعْلَى فَإِنْ طَرَّ مِنَ اَلْقَمِيصِ اَلْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ اَلْقَطْعُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَجِيرِ وَ لاَ عَلَى اَلضَّيْفِ قَطْعٌ لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَضَافَ اَلضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ وَ اَلْأَشَلُّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلاَّءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ اَلسِّجْنَ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ كُفَّ عَنِ اَلنَّاسِ رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ. وَ رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ قَطْعٌ لِأَنَّهُ مَالُ اَلرَّجُلِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً".
5118 - : "وَ اَلنَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ".
5119 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشَ اَلْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي اَلْمَوْتَى فَقَالَ "إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا" ".
5120 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ "طَئُوا عَلَيْهِ عِبَادَ اَللَّهِ" فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ".
5121 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ "إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يُحَارِبْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ إِذَا حَارَبَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ نُفِيَ".
5122 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْمَصْلُوبُ يُنْزَلُ عَنِ اَلْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ وَ لاَ يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ".
5123 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَبَ رَجُلاً، بِالْحِيرَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ اَلرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ".
5124 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ اَلسِّلاَحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اَلرِّيبَةِ".
5125 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اَلْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ "أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ" قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ فَقَالَ "أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ دَارُ اَلشِّرْكِ" قَالَ فَقُلْتُ دَارُ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ "هَؤُلاَءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ " إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ.
5126 - وَ رُوِيَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا فَقَالَ "فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ اَلثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ عَلَيْهَا هِيَ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتِ اَلْحَدَّ".
5127 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلسَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى وَ لاَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى فَقَالَ "مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْقِيَامِ وَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى اِعْتَدَلَ وَ اِسْتَوَى قَائِماً" قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ قَالَ "إِنَّ اَلْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ تُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ اَلرِّجْلُ مِنَ اَلْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ" قُلْتُ فَمِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ اَلْيَدُ قَالَ "تُقْطَعُ اَلْأَرْبَعُ اَلْأَصَابِعِ وَ يُتْرَكُ لَهُ اَلْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي اَلصَّلاَةِ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلاَةِ".
5128 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ "يُقْطَعُ بِهِ".
5129 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ اَلْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا".
5130 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "إِذَا أَقَرَّ اَلْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ".