5117 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ قَطْعَ فِي اَلدَّغَارَةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخُلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي".
وَ لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي يَسْلُبُ اَلثِّيَابَ قَطْعٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلطَّرَّارِ قَطْعٌ إِذَا طَرَّ مِنَ اَلْقَمِيصِ اَلْأَعْلَى فَإِنْ طَرَّ مِنَ اَلْقَمِيصِ اَلْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ اَلْقَطْعُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَجِيرِ وَ لاَ عَلَى اَلضَّيْفِ قَطْعٌ لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَضَافَ اَلضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ وَ اَلْأَشَلُّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلاَّءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ اَلسِّجْنَ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ كُفَّ عَنِ اَلنَّاسِ رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ. وَ رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ قَطْعٌ لِأَنَّهُ مَالُ اَلرَّجُلِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً".