5116 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَ عَلَى اَلسَّارِقِ اَلْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى".