الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5079 - المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 10 | الثقلين
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 4
|
الكتاب 1
|
الباب 10
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4
,
الكتاب 1
,
الباب 10
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
الحديث #5079
5079 - وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّ اَلزَّوْجَ أَحَدُ اَلشُّهُودِ".
هامش واحد
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَنْفِ وَلَدَهَا فَالزَّوْجُ أَحَدُ الشُّهُودِ وَ مَتَى نَفَى وَلَدَهَا مَعَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا بِالزِّنَا جُلِدَ الثَّلَاثَةُ الْحَدَّ وَ لَاعَنَهَا زَوْجُهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَ إِذَا قَذَفَ عَبْدٌ حُرّاً جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِأَنَّ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.
السابق
التالي