بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 10

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌
25 حديثًا
الحديث 5063

5063 - رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ "يُجْلَدُ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ "لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ".

الحديث 5064

5064 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ "لاَ حَدَّ عَلَيْهِ".

الحديث 5065

5065 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: "إِنَّ اَلْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّكْبَةِ وَ اَلْعَثْرَةِ وَ اَلسَّقْطَةِ".

الحديث 5066

5066 - وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ فِي اَلتَّعْرِيضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ اَلْمُصَرَّحَةِ مِثْلِ يَا زَانِ وَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ".

الحديث 5067

5067 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ قَالَ "يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ اَلْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ".

الحديث 5068

5068 - وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ جَاهِلِيَّةِ اَلْعَرَبِ قَالَ "يُضْرَبُ حَدّاً" قُلْتُ يُضْرَبُ حَدّاً قَالَ "نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ".

الحديث 5069

5069 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ اِبْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ لَهُ بَلْ أَنْتَ اِبْنُ اَلْمَجْنُونِ فَأَمَرَ اَلْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَ قَالَ "اِعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى اَلْمَجْلُودَ اَلسَّوْطَ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ نَكَالاً يُنَكِّلُهُمَا".

الحديث 5070

5070 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ "يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا جُلِدَ وَ لاَ تَكُونُ اِمْرَأَتَهُ" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلاَماً أَفْلَتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا".

الحديث 5071

5071 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا كَانَ فِي اَلْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ".

الحديث 5072

5072 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "قَاذِفُ اَللَّقِيطِ يُحَدُّ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً".

الحديث 5073

5073 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ "إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ يَشْهَدُونَ لَهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ جَلَدَهُ اَلْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ".

الحديث 5074

5074 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ أُلْزِمَ اَلْوَلَدَ".

الحديث 5075

5075 - وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اِفْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْبَالِغِ حَدُّ اَلْأَدَبِ ".

الحديث 5076

5076 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى اَلصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ عَلَى اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ".

الحديث 5077

5077 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ "عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ".

الحديث 5078

5078 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ "يُجْلَدُونَ اَلثَّلاَثَةُ وَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً".

الحديث 5079

5079 - وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّ اَلزَّوْجَ أَحَدُ اَلشُّهُودِ".

الحديث 5080

5080 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً لَضَرَبْتُهُ اَلْحَدَّ حَدَّ اَلْحُرِّ إِلاَّ سَوْطاً".

الحديث 5081

5081 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "سُئِلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ اِفْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ "يُضْرَبُ حَدَّ اَلْحُرِّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ زَنَى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً قَالَ "هَذَا حَقُّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ" ".

الحديث 5082

5082 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ [عَبْدِ اَللَّهِ خ ل] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً قَالَ "تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً".

الحديث 5083

5083 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ اَلْأَبُ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ اَلْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ". وَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ اَلرِّجَالَ ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهُ يَا مَعْفُوجُ يَا مَنْكُوحُ جُلِدَ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ قَوْماً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ إِنْ سَمَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ رَوَى ذَلِكَ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ. وَ رُوِيَ: "أَنَّهُمْ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً فَجُلِدَ ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ فَإِنْ كَانَ قَالَ إِنَّ اَلَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ ".

الحديث 5084

5084 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ". Hadith.5084 - Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq {a.s} said: "There is no legal punishment for one upon whom legal punishment does not apply."

الحديث 5085

5085 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ يَعْنِي اَلزِّنَا فَقَالَ "إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً اُنْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ خَيْرٌ ضُرِبَ اَلْمُفْتَرِي عَلَيْهَا اَلْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً".

الحديث 5086

5086 - وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ اَلْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ لَهُ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ فَقَالَ "أَرَى عَلَيْهِ اَلْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ".

الحديث 5087

5087 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلَيْنِ قَدْ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي بَدَنِهِ فَدَرَأَ عَنْهُمَا اَلْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا".