5078 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ "يُجْلَدُونَ اَلثَّلاَثَةُ وَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً".