وَ رُوِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ اَلتُّجَّارُ مِنِّي بَعْدَ مَا اِشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ "لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اِشْتَرَيْتَهُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تَقْبِضَ" قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا " وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "كُلُّ طَعَامٍ اِشْتَرَيْتَهُ مِنْ بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ مَا اِشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لاَ مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ" قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ اِبْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ "لاَ بَأْسَ".