الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 13 - المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 35 | الثقلين
بَابُ الشُّفْعَةِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 1
|
الباب 35
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 1
,
الباب 35
بَابُ الشُّفْعَةِ
الحديث #13
3379 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ "لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ".
هامش واحد
وَ إِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ أَرْبَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ وَ طَلَبَ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى الشُّفْعَةَ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ مَنْ طَلَبَ شُفْعَةً وَ زَعَمَ أَنَّ مَالَهُ غَيْرُ حَاضِرٍ وَ أَنَّهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ مَسِيرَةَ الطَّرِيقِ فِي ذَهَابِهِ وَ رُجُوعِهِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَى بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَ إِذَا قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ طَلَبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ الْمُعَاوَضِ بِهِ شُفْعَةٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا اشْتَرَيْتَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَ يَكُونُ غَيْرَ مَقْسُومٍ- وَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
السابق
التالي