3378 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ "يَبِيعُهُ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ "هُوَ أَحَقُّ بِهِ" ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ شُفْعَةَ فِي حَيَوَانٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً".