الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 63 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55 | الثقلين
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
الحديث #63
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
«لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ مُحِلاًّ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 139
صحيح
صحيح
السابق
التالي