الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 62 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55 | الثقلين
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
الحديث #62
2708 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَشْهَدُ نِكَاحَ مُحِلَّيْنِ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَشْهَدْ » ثُمَّ قَالَ «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ ».
هامش واحد
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
السابق
التالي