الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 2 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 145 | الثقلين
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 145
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 145
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
الحديث #2
3097 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :
«مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
هامش واحد
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
السابق
التالي