رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ اَلْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلثَّمَنَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ «تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» لِجَزَاءِ اَلْهَدْيِ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ اَلنَّفْرِ وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ اَلْعَشَرَةَ فِي أَهْلِهِ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ وَ اَلسَّبْعَةِ بِيَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ اَلْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّلَ اَلْفَسَاطِيطَ وَ يُنَادِيَ فِي اَلنَّاسِ أَيَّامَ مِنًى «أَلاَ لاَ تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ » وَ مَنْ جَهِلَ صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ صَامَهَا بِمَكَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ صَامَهَا فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ اَلْقَضَاءُ ».