3077 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِنْ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ وَ إِنْ بَاعَهُ مَا يَصْنَعُ بِثَمَنِهِ قَالَ «إِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ».