1529 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْضِي صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ فَعَلِمَ وَ إِذَا أَمْسَى فَعَلِمَ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْقُرْصَانِ اِحْتَرَقَا كُلُّهُمَا قَضَيْتَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اِحْتَرَقَ بَعْضُهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ.