والقنوت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، والقراءة بها جهارا. والقنوت في الوتر قبل الركوع. وإن قمت ولم يكن عليك من الوقت بقدر ما تصلي فيه صلاة الليل على ما تريد فصلها وأدرجها إدراجا ، والادراج أن تقرأ في كل ركعة الحمد وحدها، فإن خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه. وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع. وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة، ولا يتخذ ذلك عادة. وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك، فإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد أو بعد ذلك.