الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 6, الكتاب 1, الباب 55 | الثقلين
أدب المرأة في الصلاة
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 55
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 55
أدب المرأة في الصلاة
الحديث #6
قَالَ
وَ سَأَلْتُهُ: عَنِ اَلْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا اَلْخِمَارُ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلتَّقَنُّعُ فِي اَلصَّلاَةِ.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 51
صحيح
صحيح
السابق
التالي