ليس على المرأة أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، والحرة لا تصلي إلا بقناع، والأمة تصلي بغير قناع.
باب - أدب المرأة في الصلاة
1081 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.
1082 - وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُ.
1083 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي قَالَ «تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَيْهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ.
1084 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ مِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَ لاَ مِقْنَعَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِلْتَفَّتْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولاً.
1085 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَاتَبَةِ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا.
1086 - قَالَ وَ سَأَلْتُهُ: عَنِ اَلْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا اَلْخِمَارُ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلتَّقَنُّعُ فِي اَلصَّلاَةِ.
1087 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ «إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ.
1088 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ خَيْرَ مَسَاجِدِ اَلنِّسَاءِ اَلْبُيُوتُ وَ صَلاَةَ اَلْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي صُفَّتِهَا وَ صَلاَتَهَا فِي صُفَّتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا وَ صَلاَتَهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي سَطْحِ بَيْتِهَا وَ تُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَلصَّلاَةُ فِي سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.
1089 - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ تُنْزِلُوا اَلنِّسَاءَ اَلْغُرَفَ وَ لاَ تُعَلِّمُوهُنَّ اَلْكِتَابَةَ وَ لاَ تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ يُوسُفَ وَ عَلِّمُوهُنَّ اَلْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ اَلنُّورِ. فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة.