1056 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلاَتِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ» قَالَ «وَ اَلْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ.