996 - وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ: عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ.