الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 993, الكتاب 1, الباب 50 | الثقلين
باب - أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 50
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 50
باب - أحكام السهو في الصلاة
الحديث #993
993 - وَ مَعْنَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ: «أَنَّ اَلْفَقِيهَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ.
هامش واحد
إنما هو في الثلاث والأربع لا في الأوليين. ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان.
السابق
التالي