1027 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ شَكَّ اَلرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ اِنْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ كَانَ حِينَ اِنْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى اَلْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.