909 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ إِذَا سَمِعَتْ أَذَانَ اَلْقَبِيلَةِ وَ تَكْفِيهَا اَلشَّهَادَتَانِ وَ لَكِنْ إِذَا أَذَّنَتْ وَ أَقَامَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس.