الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 835, الكتاب 1, الباب 41 | الثقلين
باب - ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 41
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 41
باب - ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
الحديث #835
835 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ.
هامش واحد
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
السابق
التالي