الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 817, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #817
817 - وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ اَلْبُرْطُلَةُ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ.
هامش واحد
وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك.
السابق
التالي