الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 809, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #809
809 - وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ
«يَجُوزُ ذَلِكَ.
هامش واحد
وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي رحمه اللهفى رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، وقال فيها: ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
السابق
التالي