الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 785, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #785
785 - وَ سَأَلَ اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ أَوْ إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
السابق
التالي