الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 760, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #760
760 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ
عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
السابق
التالي