751 - وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا اَلْخَمْرُ وَ وَدَكُ اَلْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالاَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ.