الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 747, الكتاب 1, الباب 39 | الثقلين
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 39
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
الحديث #747
747 - وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «
إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ قَدْرُ مَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ ذِرَاعٍ فَصَاعِداً فَلاَ بَأْسَ إِنْ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا.
السابق
التالي