الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 745, الكتاب 1, الباب 39 | الثقلين
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 39
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
الحديث #745
745 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ:
عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا فَقَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً.
السابق
التالي