الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 737, الكتاب 1, الباب 39 | الثقلين
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 39
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
الحديث #737
737 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا جُفِّفَتْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا.
السابق
التالي