الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 732, الكتاب 1, الباب 39 | الثقلين
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 39
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
الحديث #732
732 - وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ «إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
السابق
التالي