554 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ فُلاَنٍ أَخِيكَ عَنْكَ» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ «نَعَمْ» فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ لَهُ كَمَا يَفْرَحُ اَلْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ.
ويجوز أن يجعل الرجل حجته أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له ، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف عنه ، والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي، فأما الصلاة فلا تجوز عن الحي.