529 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِمْرَأَتِي وَ أُخْتِي وَ هِيَ اِمْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي اَلْمَآتِمِ فَأَنْهَاهُمَا فَقَالَتَا لِي إِنْ كَانَ حَرَاماً اِنْتَهَيْنَا عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلِمَ تَمْنَعُنَا فَيَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِنَا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَنِ اَلْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ.