435 - وَ سَأَلَهُ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمُ اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ تُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَتْرِهَا» فَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَاطِنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.