412 - وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ اَلْعَصْبِ اَلْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا اَلْمَوْتَى فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْقَزِّ فَلاَ بَأْسَ.