الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 11, الكتاب 1, الباب 2 | الثقلين
باب - المياه; وطهرها ونجاستها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 2
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 2
باب - المياه; وطهرها ونجاستها
الحديث #11
11 - وقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «
إِنِّي لاَ أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ اَلسِّنَّوْرُ وَ لاَ مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ.
هامش واحد
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام، وأشد من ذلك سؤر الناصب. وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة.
السابق
التالي