الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 153, الكتاب 1, الباب 17 | الثقلين
باب - ما ينجس الثوب والجسد
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 17
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 17
باب - ما ينجس الثوب والجسد
الحديث #153
153 - وَ سَأَلَ زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ اَلْجَنَابَةُ وَ تُصِيبُنِي اَلسَّمَاءُ حَتَّى يَبْتَلَّ عَلَيَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
هامش واحد
وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به. ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل ، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.
السابق
التالي