138 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ اَلصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلِ».
وهذا إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
وكلما خرج من الطرفين من دم وقيح ومذي ووذي وغير ذلك فلا وضوء فيه ولا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني.